عبد الوهاب بن علي السبكي

313

طبقات الشافعية الكبرى

قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله في آخر باب الغصب حديث أسيد رواه النسائي وأبو داود في المراسيل وفيه أنه قضى به أبو بكر وعمر قلت وكذلك رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير فقال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه قال كتب معاوية إلى مروان ابن الحكم إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها إذا وجدها فكتب إلى مروان بذلك وأنا عامله على اليمامة فكتبت إلى مروان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن السرقة إذا وجدت عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيدها أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابي إلى معاوية فبعث معاوية إلى مروان إنك لست ولا أسيد تقضيان على فيما وليت ولكني أقضى عليكما فأنفذ ما أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية إلى فقلت والله لا أقضى به أبدا وفى لفظ النسائي أيضا أنه قضى به أبو بكر وعمر وهذا لفظ النسائي أخبرني هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد حدثني أسيد بن حضير بن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا سعيد بن ذويب قال حدثنا عبد الرزاق